6611 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، حدّثنا ابن فضيلٍ، حدّثنا عبد الله بن سعيدٍ، عن جده، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى إلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرَابُ".
6612 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيدٍ، حدّثنا أبو معاوية، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبى سعيدٍ، عن أبى هريرة، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائطٍ مائلٍ، فأسرع وقال: "إِنِّي أَكْرَهُ مَوْتَ الْفَوَاتِ".--------------------------------------------
= خالفه الثورى وسعيد بن أبى أيوب ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر وعبد العزيز الدراوردى ويحيى بن أيوب المصرى وغيرهم، كلهم رووه عن ابن عجلان فقالوا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به نحوه.
قلتُ: وهذا هو المحفوظ بلا ريب، فكأن حبان بن عليّ قد سلك الطريق في روايته عن ابن عجلان، وقد خرجنا روايات الجماعة عن ابن عجلان بالوجه المحفوظ في "غرس الأشجار" ونكتفى هنا بتخريج رواية أبى خالد الأحمر: فنقول: أخرجه أبو داود [2160]، وابن ماجه [2252]، من طريقين عن أبى خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا؛ فليقل: اللَّهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك) لفظ أبى داود، وفى رواية له قال: (ثم ليأخذ بناصيتها وليدعُ بالبركة) قال: ذلك في المرأة والخادم وحدهما.
قلتُ: وإسناده حسن صالح؛ وقد جَوَّده العراقى في "المغنى" [1/ 298]، وقبله صححه الحاكم وغيره .. واللَّه المستعان.
6611 - صحيح: مضى [برقم 6573].
6612 - باطل: أخرجه أحمد [2/ 356]، وابن عدى في "الكامل" [1/ 231]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب" [2/ رقم 1359]، والعقيلى [1/ 60]، وابن أبى عاصم في "الديات" [رقم 219]، من طريق إبراهيم بن الفضل المدنى المخزومى [ويقال له: إبراهيم بن إسحاق أيضًا]، عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة به.
قال البيهقى: "تفرد به إبراهيم بن الفضل، وهو ضعيف". =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 25)