أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
6642 - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا طلحة بن سنانٍ الإيامي، حدّثنا داود بن أبي هند، عن عامرٍ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ آدَمَ لَقِيَهُ مُوسَى، فقَال لهُ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ … " الحديث.
6643 - حَدَّثَنا أبو همامٍ، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، أن زكريا أخبرهم، عن عامرٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ، فإِذَا مُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ، فَلا أَدْرِى أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ".
6644 - حَدَّثنا أحمد بن عيسى، حدّثنا ابن وهبٍ، حدّثنا عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الْمُؤْمِنُ فِي--------------------------------------------
= قلتُ: وهو كما قال؛ وله طرق كثيرة عن أبي هريرة، وشواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة … وقد خرجناها في "غرس الأشجار".
6642 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6425].
6643 - صحيح: أخرجه البخاري [4535]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [13/ 111 - 112] و [61/ 107]، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر "الشعبي" عن أبي هريرة به.
قلتُ: وله طرق أخرى ثابتة عن أبي هريرة به نحوه.
6644 - منكر: أخرجه ابن حبان [3122]، والبيهقي في إثبات "عذاب القبر" [ص 62/ رقم 68]، والطبري في "تفسيره" [18/ 394/ طبعة الرسالة]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 832]، وغيرهم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث المصري عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة به نحوه.
قلق: وقد توبع عليه عمرو بن الحارث: تابعه ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" [5/ 323/ طبعة دار طيبة]، من طريق أسد بن موسى بن ابن لهيعة به.
قال ابن كثير: "رَفعُه منكر جدًّا".=

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 42)