6878 - حَدَّثَنَا زحمويه، حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ، قال ابن شهابٍ: حدّثناه، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى، عن أبيه، أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من كتفٍ ينهس منها، ويجئ إلى الصلاة، فيصلى ولم يتوضأ.
* * *--------------------------------------------
= قلتُ: ليس عندى إلا أن يكون محمد بن أبى حميد قد اضطرب في إسناد الحديث على تلك الألوان الماضية.
نعم: قد توبع على هذا اللون الأخير: عند أبى نعيم في "المعرفة" [1/ رقم 971/ طبعة الوطن]، لكن ممن لا تقوم الحجة بمتابعته، مع سقوط الإسناد إليه أيضًا.
والحديث: ضعيف بهذا السياق والتمام جميعًا؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: (كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم) شواهد ثابتة لمعناه … والله المستعان لا رب سواه.
6878 - صحيح: أخرجه البخارى [2765]، ومسلم [355]، وأحمد [4/ 179، 139] و [5/ 288]، والطيالسى [255]، وأبو عوانة [رقم 753]، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم [رقم 786]، وفى "المعرفة" [4/ رقم 5008]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهرى عن ابن شهاب الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به نحوه.
قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم بن سعد؛ تابعه صالح بن كيسان ومعمر وعقيل ويونس وشعيب والأوزاعى وأصحاب الزهرى، كلهم عنه بإسناده به نحوه … وقد خَرَّجْنا رواياتهم في "غرس الأشجار".
* * *--------------------------------------------
= قلتُ: ليس عندى إلا أن يكون محمد بن أبى حميد قد اضطرب في إسناد الحديث على تلك الألوان الماضية.
نعم: قد توبع على هذا اللون الأخير: عند أبى نعيم في "المعرفة" [1/ رقم 971/ طبعة الوطن]، لكن ممن لا تقوم الحجة بمتابعته، مع سقوط الإسناد إليه أيضًا.
والحديث: ضعيف بهذا السياق والتمام جميعًا؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: (كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم) شواهد ثابتة لمعناه … والله المستعان لا رب سواه.
6878 - صحيح: أخرجه البخارى [2765]، ومسلم [355]، وأحمد [4/ 179، 139] و [5/ 288]، والطيالسى [255]، وأبو عوانة [رقم 753]، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم [رقم 786]، وفى "المعرفة" [4/ رقم 5008]، وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن سعد الزهرى عن ابن شهاب الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به نحوه.
قلتُ: قد توبع عليه إبراهيم بن سعد؛ تابعه صالح بن كيسان ومعمر وعقيل ويونس وشعيب والأوزاعى وأصحاب الزهرى، كلهم عنه بإسناده به نحوه … وقد خَرَّجْنا رواياتهم في "غرس الأشجار".
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 305)