أم سلمة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعٍ، وخمسٍ، لا يفصل بينهن بسلامٍ ولا كلامٍ.--------------------------------------------
= بل له طريق آخر عن أم سلمة بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع) أخرجه الترمذى [457]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [4/ 79]، والحاكم [1/ 449]، وابن أبى شيبه [6819]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [23/ رقم 741]، وابن راهويه [1892]، والنسائى في "الكبرى" [1347]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة به … واللفظ للترمذى.
قال الترمذى: "حديث أم سلمة حديث حسن".
قلتُ: قد اختلف في سنده ومتنه على الأعمش، حتى قال الأثرم: "اضطرب الأعمش في إسناده ومتنه، ويحيى الجزار لم يلق عائشة، ولا أم سلمة" نقله عنه ابن رجب في "الفتح" [6/ 225]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار".
وفى الباب عن عائشة: من طرق عنها بأسانيد صحاح وجياد، منها: ما رواه شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوتر بخمس، وأوتر بسبع) أخرجه ابن حبان [2438]، وابن نصر في كتاب "الوتر" [مختصره]، من طريق وهب بن جرير عن شعبة به.
قلتُ: وسنده صحيح حجة؛ وهو من طريق هشام بن عروة: عند مسلم وجماعة كثيرة به نحوه في سياق أتم، دون قوله: (وأتر بسبع).
وقد مضى عند المؤلف [برقم 4526، 4657]، ولفظه في الموضع الأول: (عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات، ولا يجلس إلا في آخرها … ) وهذا اللفظ: صريح في الشهادة لحديث أم سلمة هنا دون الوتر بالسبع.
أما الوتر بالسبع مع عدم الفصل بينها بسلام أو كلام: فيشهد له طريق آخر عن عائشة يرويه قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر الأنصارى عن عائشة في سياق طويل وفيه: ( … أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة … ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة به … واللفظ الماضى لأبى داود.
قلتُ: وهو حديث صحيح، وقد خرجناه في "غرس الأشجار".
= بل له طريق آخر عن أم سلمة بلفظ: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع) أخرجه الترمذى [457]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة" [4/ 79]، والحاكم [1/ 449]، وابن أبى شيبه [6819]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" [23/ رقم 741]، وابن راهويه [1892]، والنسائى في "الكبرى" [1347]، وغيرهم من طرق عن أبى معاوية الضرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة به … واللفظ للترمذى.
قال الترمذى: "حديث أم سلمة حديث حسن".
قلتُ: قد اختلف في سنده ومتنه على الأعمش، حتى قال الأثرم: "اضطرب الأعمش في إسناده ومتنه، ويحيى الجزار لم يلق عائشة، ولا أم سلمة" نقله عنه ابن رجب في "الفتح" [6/ 225]، وقد استوفينا الكلام عليه في "غرس الأشجار".
وفى الباب عن عائشة: من طرق عنها بأسانيد صحاح وجياد، منها: ما رواه شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوتر بخمس، وأوتر بسبع) أخرجه ابن حبان [2438]، وابن نصر في كتاب "الوتر" [مختصره]، من طريق وهب بن جرير عن شعبة به.
قلتُ: وسنده صحيح حجة؛ وهو من طريق هشام بن عروة: عند مسلم وجماعة كثيرة به نحوه في سياق أتم، دون قوله: (وأتر بسبع).
وقد مضى عند المؤلف [برقم 4526، 4657]، ولفظه في الموضع الأول: (عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس ركعات، ولا يجلس إلا في آخرها … ) وهذا اللفظ: صريح في الشهادة لحديث أم سلمة هنا دون الوتر بالسبع.
أما الوتر بالسبع مع عدم الفصل بينها بسلام أو كلام: فيشهد له طريق آخر عن عائشة يرويه قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر الأنصارى عن عائشة في سياق طويل وفيه: ( … أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة … ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد وجماعة كثيرة من طرق عن قتادة به … واللفظ الماضى لأبى داود.
قلتُ: وهو حديث صحيح، وقد خرجناه في "غرس الأشجار".
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 398)