7291 - حَدَّثَنَا أبو كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبى بردة، عن أبى موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا"، أو قال: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَىْءٌ".--------------------------------------------
= وقال الحافظ في ترجمة سعيد من "التقريب": "أرسل عن أبى موسى".
قلتُ: وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، وكذا في رفعه ووقفه، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".
لكن هذا الوجه هنا: هو المحفوظ عنه إن شاء الله؛ وهذا هو الذي اختاره البيهقى في "سننه" [10/ 215]، بعد أن ذكر طرفًا من الاختلاف على سعيد في سنده.
والحديث: صحَّح سنده المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [2/ 856/ طبعة مكتبة الشافعي]، وقد عرفت ما فيه!
وقد عزاه بعضهم إلى مسلم من هذا الوجه، وليس بشئ، وليس يظهر عندى: تقوية هذا الطريق بالماضى قبله، كما ذهب إلى هذا جماعة من المتأخرين.
والثابت في هذا الباب: إنما هو حديث بريد بن الحصيب عند مسلم [2260]، وجماعة مرفوعًا بلفظ: (من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)، وهو مخرج في "غرس الأشجار"، واللَّه المستعان.
ثم نظرتُ: فإذا حديث بريدة الماضى: شاهد جيد لحديث أبى موسى هنا، فإن قوله في حديث بريدة: ( … فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) يستلزم أن يكون ذلك المعالج لدم الخنزير ولحمه: عاصيًا للَّه ورسوله بإتيانه ما حرَّماه؛ وصَبْغُ اليد في لحم الخنزير ودمه: كناية عن مزوالة أكله، وقد حرم الله ذلك في محكم كتابه العزيز.
* فحاصل هذا: أن حديث أبى موسى السابق من الطريق الثاني: صحيح بشاهده عن بريدة السالف. واللَّه المستعان لا رب سواه.
7291 - صحيح: أخرجه البخارى [6664]، ومسلم [2615]، وأبو داود [2587]، وابن ماجه [3778]، وأحمد [4/ 397، 410]، وابن خزيمة [1318]، وابن حبان [1649]، وابن أبى شيبة [8057]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 280]، والبيهقى في "سننه" [15651]، وفى "الشعب" [4/ رقم 5336]، والرويانى [1/ رقم 463، 480]، وجماعة من طرق عن =
= وقال الحافظ في ترجمة سعيد من "التقريب": "أرسل عن أبى موسى".
قلتُ: وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، وكذا في رفعه ووقفه، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".
لكن هذا الوجه هنا: هو المحفوظ عنه إن شاء الله؛ وهذا هو الذي اختاره البيهقى في "سننه" [10/ 215]، بعد أن ذكر طرفًا من الاختلاف على سعيد في سنده.
والحديث: صحَّح سنده المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [2/ 856/ طبعة مكتبة الشافعي]، وقد عرفت ما فيه!
وقد عزاه بعضهم إلى مسلم من هذا الوجه، وليس بشئ، وليس يظهر عندى: تقوية هذا الطريق بالماضى قبله، كما ذهب إلى هذا جماعة من المتأخرين.
والثابت في هذا الباب: إنما هو حديث بريد بن الحصيب عند مسلم [2260]، وجماعة مرفوعًا بلفظ: (من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)، وهو مخرج في "غرس الأشجار"، واللَّه المستعان.
ثم نظرتُ: فإذا حديث بريدة الماضى: شاهد جيد لحديث أبى موسى هنا، فإن قوله في حديث بريدة: ( … فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) يستلزم أن يكون ذلك المعالج لدم الخنزير ولحمه: عاصيًا للَّه ورسوله بإتيانه ما حرَّماه؛ وصَبْغُ اليد في لحم الخنزير ودمه: كناية عن مزوالة أكله، وقد حرم الله ذلك في محكم كتابه العزيز.
* فحاصل هذا: أن حديث أبى موسى السابق من الطريق الثاني: صحيح بشاهده عن بريدة السالف. واللَّه المستعان لا رب سواه.
7291 - صحيح: أخرجه البخارى [6664]، ومسلم [2615]، وأبو داود [2587]، وابن ماجه [3778]، وأحمد [4/ 397، 410]، وابن خزيمة [1318]، وابن حبان [1649]، وابن أبى شيبة [8057]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 280]، والبيهقى في "سننه" [15651]، وفى "الشعب" [4/ رقم 5336]، والرويانى [1/ رقم 463، 480]، وجماعة من طرق عن =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 662)