7363 - حَدَّثَنا عثمان بن أبى شيبة، حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبى النجود، عن أبى صالح، عن معاوية، قال: سمعت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شَرِبَ الخمْرَ فَاجْلِدُوه، فَإنْ عَادَ فَاجْلِدُوه، فَإنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ".
7364 - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، قال: سمعت جريرًا، يقول: سمعت شيخًا، يحدث مغيرة، عن ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة - وكانت تمرض عمارًا - قالت: جاء معاوية إلى عمار يعوده، فلما خرج من عنده، قال: اللَّهم لا تجعل منيته بأيدينا، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".--------------------------------------------
7363 - صحيح: أخرجه أبو داود [4482]، والترمذى [1444]، والنسائى في "الكبرى" [5297]، وعبد الرزاق [17087]، وأحمد [4/ 100]، والطبرانى في "الكبير" [19/ رقم 767، 768]، والبيهقيّ في "سننه" [17278]، وابن ماجة [2573]، والحاكم [4/ 413]، وجماعة من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح السمان عن معاوية به نحوه .. ووقع عند الجميع - سوى الترمذى -: تكرار الجلد ثلاث مرات، وذكروا الأمر بالقتل في آخره.
ولفظ الترمذى: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد سكت عنه الحاكم، لكن تعقبه الذهبى بقوله: "قلتُ: صحيح" وهو كما قال، فإن له طريقًا آخر عن معاوية به نحوه … عند أحمد [4/ 93، 97] وجماعة؛ وسنده هناك صحيح مستقيم؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ وهو حديث صحيح حجة، وقد صححه خلْق من المتقدمين والمتأخرين؛ وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".
7364 - صحيح: المرفوع منه فقط، أخرجه الطبراني في "الكبير" [19/ رقم 932]، وابن عساكر في "تاريخه" [43/ 422] من طريق جرير بن عبد الحميد عن شيخ يحدث مغيرة بن مقسم عن ابنه هشام بن الوليد بن المغيرة عن معاوية به.
قال الهيثمى في "المجمع" [9/ 486]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وابنة هشام، والراوى عنها لم أعرفهما، وبقية رجالهما رجال "الصحيح"، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [7/ 296]: "رواه أبو يعلى بسندٍ فيه راوٍ لم يُسم" … ". =
7364 - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، قال: سمعت جريرًا، يقول: سمعت شيخًا، يحدث مغيرة، عن ابنة هشام بن الوليد بن المغيرة - وكانت تمرض عمارًا - قالت: جاء معاوية إلى عمار يعوده، فلما خرج من عنده، قال: اللَّهم لا تجعل منيته بأيدينا، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ".--------------------------------------------
7363 - صحيح: أخرجه أبو داود [4482]، والترمذى [1444]، والنسائى في "الكبرى" [5297]، وعبد الرزاق [17087]، وأحمد [4/ 100]، والطبرانى في "الكبير" [19/ رقم 767، 768]، والبيهقيّ في "سننه" [17278]، وابن ماجة [2573]، والحاكم [4/ 413]، وجماعة من طرق عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح السمان عن معاوية به نحوه .. ووقع عند الجميع - سوى الترمذى -: تكرار الجلد ثلاث مرات، وذكروا الأمر بالقتل في آخره.
ولفظ الترمذى: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وقد سكت عنه الحاكم، لكن تعقبه الذهبى بقوله: "قلتُ: صحيح" وهو كما قال، فإن له طريقًا آخر عن معاوية به نحوه … عند أحمد [4/ 93، 97] وجماعة؛ وسنده هناك صحيح مستقيم؛ وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا؛ وهو حديث صحيح حجة، وقد صححه خلْق من المتقدمين والمتأخرين؛ وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار".
7364 - صحيح: المرفوع منه فقط، أخرجه الطبراني في "الكبير" [19/ رقم 932]، وابن عساكر في "تاريخه" [43/ 422] من طريق جرير بن عبد الحميد عن شيخ يحدث مغيرة بن مقسم عن ابنه هشام بن الوليد بن المغيرة عن معاوية به.
قال الهيثمى في "المجمع" [9/ 486]: "رواه أبو يعلى والطبرانى، وابنة هشام، والراوى عنها لم أعرفهما، وبقية رجالهما رجال "الصحيح"، وقال البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [7/ 296]: "رواه أبو يعلى بسندٍ فيه راوٍ لم يُسم" … ". =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 27)