إسحاق، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، قال: كنَّ النساء يؤمرن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من الأرض، من قباحة الثياب، قال بشرٌ: قد سمعته من أبى حازم.
7543 - حَدَّثَنَا سريج بن يونس، حدّثنا عبيدة، قال: حدثنى عمارة بن غزية، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا لَبَّى مِنْ مُلَبٍّ إِلا لَبَّى الدَّبْرُ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ التُّرَابُ".
7544 - حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن القاضى، عن أبى--------------------------------------------
= قلتُ: وليس عند ابن خزيمة والطبرانى قول بِشْر في آخره: (قد سمعتُه من أبى حازم).
7543 - قوى: أخرجه الترمذى [828]، وابن ماجه [2921]، وابن خزيمة [2634]، والحاكم [1/ 620]، والطبرانى في "الكبير" [6/ 5740، 5741]، وفى "الأوسط" [1/ رقم 256]، وفى "مسند الشاميين" [3/ رقم 2085]، عنه أبو نعيم في "الحلية" [8/ 329]، والبيهقى في "سننه" [8801]، وفى "الشعب" [3/ رقم 4021]، والرويانى [2/ رقم 1063]، والفاكهى في "أخبار مكة" [1/ 414]، وابن أخى ميمى في "فوائده" [ص 143]، وغيرهم من طرق عن عمارة بن غزية عن أبى حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد مرفوعًا قال: (ما من مسلم يلبى، إلا لبَّى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا) هذا لفظ الترمذى، ونحوه عند الجميع سوى الطبراني في "الأوسط" و"مسند الشاميين" وأبى نعيم، فعندهما بلفظ: (ما من ملبٍ يلبى إلا لبَّى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر)، وهو رواية للطبرانى في الكبير.
قلتُ: وسنده قوى مستقيم؛ رجاله كلهم ثقات رجال (الصحيح)، وعمارة بن غزية: تكلِّم فيه بلا حجة!
وقد صحَّح سنده: المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [2/ 712/ طبعة مكتبة الشافعي]، وقبله جوَّد ابن مفلح: إسناد الترمذى في "الفروع" [5/ 382].
وفى الباب: شواهد قد خرَّجناها في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.
7544 - صحيح دون قوله: "يوم أحد": أخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" [1/ رقم 2930]، واللالكائى في "شرح الاعتقاد" [4/ رقم 1086]، وابن بطة في "الإبانة" =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 157)