المسلمون صفقوا بأبى بكر، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى أول صف، فلما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرَّ راجعًا، فردَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، ورفع يديه فحمد الله، ثم كر كرةً غير مكذبة حتى ولج في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس حتى فرغ من صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِن التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَإِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنَّسَاءِ"، يَعْنِى: التَّصْفِيقَ، ثم أقبل على أبى بكر، فقال: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ حِينَ أَمَرْتُكَ؟ " قال: ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7546 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا زيد بن الحباب، عن عياش الحضرمى، قال: أخبرنى يحيى بن ميمون قاضى مصر، قال: حدثنى سهل بن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ انْتَظَرَ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ".
7547 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب--------------------------------------------
7546 - صحيح: أخرجه النسائي [734]، وأحمد [5/ 331]، وابن حبان [1751] و [1752]، وابن أبى شيبة [4068]، والطبرانى في "الكبير" [6/ رقم 6011، 6012]، وفى "الأوسط" [3/ رقم 3194]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [465]، ومحمد بن عاصم الأصبهانى في "جزئه" [رقم 34]، ووكيع القاضى في "أخبار القضاة" [3/ 229]، والسراج في "مسنده" [1/ 379]، وفى "جزء البيتوتة" [رقم 37]، والمزى في "تهذيبه" [32/ 13 - 14]، وغيرهم من طرق عن عياش بن عقبة بن كليب عن يحيى بن ميمون المصرى عن سهل بن سعد به نحوه … ولفظ النسائي: (من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة)، ونحوه عند أحمد والجميع سوى وكيع القاضى وابن أبى شيبة ورواية لابن حبان، وفى أوله: قصة عند محمد بن عاصم، وتلك القصة: رواية للمؤلف تأتى [برقم 7550]، ولفظ المرفوع هناك: (من كان في المسجد ينتظر صلاة، فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه).
قلتُ: وسنده قوى مستقيم، رجاله كلهم ثقات.
وفى الباب: شواهد عن جماعة من الصحابة به نحوه …
7547 - منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ رقم 5757]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 274 - 275]، والبيهقى في "الشعب" [7/ 238] و [10151]، وابن أبى شيبة في "مسنده"،=

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 160)