*‌‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قال الراغب: الصَّيدُ: مصدر صاد، وهو تناول ما يُظْفَر به مما كان ممتنعًا، وفي الشرع: تناولُ الحيوانات الممتنعةِ مما لم يكن مملوكًا، والمُتناوَل منه ما كان حلالًا، وقد يسمَّى المصيدُ صيدًا؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]؛ أي: مصيد البحر، وقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} المائدة: 95]، وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2]، وقوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: 1]، فإن الصيد في هذه المواضع مختصٌّ بما يؤكل لحمه - فيما قال الفقهاء - بدلالة ما رُوي: "خمسةٌ يقتلُهُنَّ المحرمُ في الحلِّ والحرم: الحيةُ، والعقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ، والذئبُ" (1).
قلت: الصيد كما قال: يكون مصدرًا، وهو الفعل الصادر من الصائد، ويُطلق على المَصِيد.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1732)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1198)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر "الذئب"، وذكرا بدلًا عنه: "الحديَّا" أو "الحدأة".
وجاء عند عبد الرزاق في "المصنف" (8384) من حديث ابن المسيب مرسلًا، ذكر "الذئب"، وكذا رواه (8385) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.
وانظر: "مفردات القرآن" للراغب (ص: 496 - 497).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)