لبس ثيابهم، وأنا للبس السراويلات أشدُّ كراهةً؛ لأنها تجاوِرُ محلَّ النجاسات.
قال الشيخ أبو حامد: هذا مذهبه في كل المشركين، وهذا كما يقوله في معاملة مَنْ أكثرُ ماله من ربا أو حرام: إن علم أنه حلال؛ كالميراث ونحوه، فهو حلال، وإن علم أنه حرام؛ كالضريبة والمصادرة، فهو حرام، وإن أشكل ذلك حلَّ أخذه، ولكنه مكروه، كذلك هاهنا.
وقال أبو إسحاق: إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فهي نجسة؛ لأن الأصل النجاسة، وإن كانوا لا يتدينون بذلك؛ فالأصل الطهارة؛ على ما قال الشافعية (1).
وأما المالكية: فعندهم في سؤر الكافر وما أدخل يدَه فيه خلافٌ (2).
وأما الحنابلة: ففرَّقوا بين أهل الكتاب وغيرهم، فأما أهل الكتاب، فأباحوا الأكلَ في أوانيهم ما لم تتحقق نجاسة، قال ابن عَقِيل منهم: لا تختلف الرواية في أنه يجوز (3) استعمالُ أوانيهم.
قالوا: وهل يكره له استعمالُ أوانيهم؟ على روايتين.--------------------------------------------
(1) انظر: "المهذب" للشيرازي (ص: 12).
(2) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 26).
(3) "ت": "لا يجوز".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 468)