والشاةُ المسمومة التي أَكَلَ منها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (1).
وروي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في "المسند" عن أحمد، وفي كتاب "الزهد" له (2).
وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من مَزَادة مُشركةٍ.
وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (3).
التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:
أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.
والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.
وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2474)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (2190)، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 133)، وفي "الزهد" (ص: 5). وقد رواه البخاري (1963)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه.
(3) تقدم تخريجه.
وروي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أضافه يهوديٌّ بخبزٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، وهو في "المسند" عن أحمد، وفي كتاب "الزهد" له (2).
وبالحديث الذي يأتي بعد هذا في توضُّؤِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من مَزَادة مُشركةٍ.
وتوضَّأَ عمرُ من جر نصرانية (3).
التاسعة: وإذا أقام المعارض المبيح، فالتأويل من وجهين:
أحدهما: حمل النهي على الكراهة دون التحريم.
والثاني: الحمل على آنية استعملوا فيها الخمر أو الخنزير، وحينئذٍ يكون الحديث في غير محل الخلاف، فإن محل الخلاف - كما ذكرناه - ما لم يتيقن طهارته، ولا نجاسته.
وعند أبي داود: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2474)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية من المشركين، ومسلم (2190)، كتاب: السلام، باب: السم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 133)، وفي "الزهد" (ص: 5). وقد رواه البخاري (1963)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه.
(3) تقدم تخريجه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 471)