له، فينبغي أن يتأدَّى المقصودُ بأيّهما كان.
وفي كلام بعضهم التخييرُ، فإنه قال: فهو [مخيَّرٌ] (1) بين القص بنفسه وبين أن يوليَ ذلك غيرَهُ؛ لحصول المقصود من غير هَتْك مُروءة ولا حُرمة، بخلافِ الإبطِ والعانة (2).
والأقرب عندي: أن لا يكونَ هذا التخيير بمعنى التسوية بين الأمرين، وأن يترجَّحَ (3) قصُّه بنفسه على قصِّه من الأجانب الذين ليس بين الإنسان وبينهم حُرمة تقتضي العادةُ المسامحةَ [بذلك] (4) منهم، ولكنه ترجيحٌ غير قوي.
الحادية عشرة: ها هنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقُ من استحباب قصِّ الشارب من غير قيد، وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا رأيْتُم هلالَ ذي الحجةِ وأرادَ أحدُكمْ أن يضحِّيَ، فليُمْسِكْ عنْ شعرِ، وأظفاره" (5).
وفي كتاب "العتبية" (6) عن مالك: لا بأسَ بذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 149).
(3) في الأصل: "ترجح"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) رواه مسلم (1977)، كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا.
(6) في الأصل: "العتبي"، والمثبت من "ت".
وفي كلام بعضهم التخييرُ، فإنه قال: فهو [مخيَّرٌ] (1) بين القص بنفسه وبين أن يوليَ ذلك غيرَهُ؛ لحصول المقصود من غير هَتْك مُروءة ولا حُرمة، بخلافِ الإبطِ والعانة (2).
والأقرب عندي: أن لا يكونَ هذا التخيير بمعنى التسوية بين الأمرين، وأن يترجَّحَ (3) قصُّه بنفسه على قصِّه من الأجانب الذين ليس بين الإنسان وبينهم حُرمة تقتضي العادةُ المسامحةَ [بذلك] (4) منهم، ولكنه ترجيحٌ غير قوي.
الحادية عشرة: ها هنا تقييدٌ لما يقتضيه الإطلاقُ من استحباب قصِّ الشارب من غير قيد، وهو ما دلَّ عليه الحديث الصحيح عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا رأيْتُم هلالَ ذي الحجةِ وأرادَ أحدُكمْ أن يضحِّيَ، فليُمْسِكْ عنْ شعرِ، وأظفاره" (5).
وفي كتاب "العتبية" (6) عن مالك: لا بأسَ بذلك.--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 149).
(3) في الأصل: "ترجح"، والمثبت من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) رواه مسلم (1977)، كتاب: الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا.
(6) في الأصل: "العتبي"، والمثبت من "ت".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 309)