السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى، وللحديث الآخر: "كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم … ... (1) "، إلا أنه أيسرُ، وغيرُهُ أعسر.
وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.
السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.
الثامنة والخمسون: استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.
التاسعة والخمسون: الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير (2) كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال عليه الصلاة والسلام: "وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" (3).
وقال في رواية في هذا الحديث: "والاستحداد"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.--------------------------------------------
(1) بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و "ت"، وتمام الحديث: "كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك". رواه أبو داود (32)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والإمام أحمد في "المسند" (6/ 287) وابن حبان في "صحيحه" (5227)، وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها.
(2) في الأصل: "التنور"، والمثبت من "ت".
(3) رواه البخاري (4791)، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيبات، ومسلم (715)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.
وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.
السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.
الثامنة والخمسون: استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.
التاسعة والخمسون: الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير (2) كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال عليه الصلاة والسلام: "وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" (3).
وقال في رواية في هذا الحديث: "والاستحداد"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.--------------------------------------------
(1) بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و "ت"، وتمام الحديث: "كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك". رواه أبو داود (32)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والإمام أحمد في "المسند" (6/ 287) وابن حبان في "صحيحه" (5227)، وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها.
(2) في الأصل: "التنور"، والمثبت من "ت".
(3) رواه البخاري (4791)، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيبات، ومسلم (715)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 338)