فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

[المسألة] (1)‌‌ الثَّانية عشرة: إذا قدرنا (2): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (3) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (4) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (5) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.
[المسألة] (6)‌‌ الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (7) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (8) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "قدر"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "الإنسان ذلك".
(4) زيادة من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل: "السبب" والمثبت من "ت".
(8) زيادة من "ت".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 381)