الحديث، ويُجعَلَ (1) [فعلُ] (2) النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الغسلِ مرتين، أو مرة لبيان الجواز، ويمكن أنْ يقال: إنَّ "أساءَ" يُحملُ علَى ترك الأَوْلَى.
ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (3) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (4) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (5).
الثالثة والثلاثون: قولُهُ: "أو نَقَصَ" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "وجعل".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 287).
ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (3) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (4) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (5).
الثالثة والثلاثون: قولُهُ: "أو نَقَصَ" يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "وجعل".
(2) زيادة من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) زيادة من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 287).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 44)