العباس بنُ القاصِّ (1) من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه (2).
الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: اللهمَّ بيِّضْ وجهي يومَ تسودُّ الوجوه، وعلَى غسل اليدين (3): اللهمَّ أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشِمالي، وعلَى مسح الرأس: اللهمَّ حرِّمْ شعري وبشري علَى النارِ، وعلَى مسح الأذن: اللهمَّ اجعلني من الذينِ يستمعون القولَ فيتَّبعون--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف المشهورة، تفقه بأبي العباس بن سريج، وهو من كبار الأصحاب المتقدمين أصحاب الوجوه، ومن أنفس مصنفاته: "التلخيص"، و "المفتاح"، و"أدب القاضي"، توفي سنة (335 هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 532).
(2) في كتابه "المفتاح"، كما ذكر النووي في "المجموع" (1/ 525) قال: ولم يذكره كثير المصنفين، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني: المتولي والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن القاص، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "مسح الرقبة أمان من الغل". فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله: "لقوله" بصيغة الجزم، والله أعلم.
(3) "ت": "اليد".
الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: اللهمَّ بيِّضْ وجهي يومَ تسودُّ الوجوه، وعلَى غسل اليدين (3): اللهمَّ أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشِمالي، وعلَى مسح الرأس: اللهمَّ حرِّمْ شعري وبشري علَى النارِ، وعلَى مسح الأذن: اللهمَّ اجعلني من الذينِ يستمعون القولَ فيتَّبعون--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري، الإمام الفقيه، صاحب التصانيف المشهورة، تفقه بأبي العباس بن سريج، وهو من كبار الأصحاب المتقدمين أصحاب الوجوه، ومن أنفس مصنفاته: "التلخيص"، و "المفتاح"، و"أدب القاضي"، توفي سنة (335 هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 532).
(2) في كتابه "المفتاح"، كما ذكر النووي في "المجموع" (1/ 525) قال: ولم يذكره كثير المصنفين، وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني: المتولي والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن القاص، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال، وما يليه من مقدم العنق، فهو حديث ضعيف بالاتفاق.
وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "مسح الرقبة أمان من الغل". فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله: "لقوله" بصيغة الجزم، والله أعلم.
(3) "ت": "اليد".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)