[وقد تقدَّم ذِكر أبي هُريرةَ] (1).--------------------------------------------
= ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، وأبو داود (103)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به.
ثم رواه أبو داود (104)، من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به قال: مرتين أو ثلاثًا، ولم يذكر أبا رزين.
ورواه مسلم (278)، (1/ 233)، والترمذي (24)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وابن ماجه (393)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به. ورواه النسائي (1)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6]، و (161)، باب: الوضوء من النوم، من حديث الأزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
ورواه النسائي (441)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، من حديث الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قلت: وكلهم يقول "ثلاثًا"، وعند بعضهم تردد "مرتين أو ثلاثًا".
وقد رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، إلا أنه لم يذكر العدد.
وكذا ذكر مسلم في "صحيحه" (1/ 233) عن ابن سيرين، والأعرج، وعبد الرحمن والد العلاء، وهمام بن منبه، وثابت مولى عبد الرحمن.
(1) زيادة من "ت".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 66)