الضمان [به] (1) أو عدم تعلقه، كإتلاف خمرِ الذهبي مثلًا، فسكوته [على وجه من الوجوه] (2) يدلُّ على عدم تعلُّقِ الضمان.
المثال الثَّاني: أن يخبرَ عن وقوع العبادة المؤقتة على وجهٍ من الوجوه، ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء (3) بالنسبه إليها، فإذا لم يبيِّنه دلَّ على عدم وجوب القضاء.
المثال الثالث: أن يعلِّقَ اليمين على ترك فعل، فيقع ذلك الفعل على بعض الوجوه التي يحتاج معها إلى معرفة كونه يوجبُ الحنث، أم لا، كالإكراه والنسيان، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان وجوب الكفارة، فيدلُّ على عدم وجوبها.
إلى غير ذلك من الصور، وكلُّها يجمعها: أنه لو كان ذلك الحكم من لوازم ذلك الفعل للزم بيانه، وحيث لم يبيَّنْ، دلَّ على أنه ليس من لوازمه.
وثانيها: أن يسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل، لا يلزَم مِنْ سكوته عنه (4) مفسدةٌ في نفس الأمر، لكن قد يكون ظنُّ الفاعل أو القائل يقتضي أن يترتب [عليه] (5) مفسدة على تقدير امتناعه، فهل--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "القضايا".
(4) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)