قالَ: وقالَ أبو الخطابِ: إنَّ من غَمَسَ يدَهُ في الماءِ قبلَ غسلِها، فهل يُبطِلُ طهورَّيتَهُ؟ علَى روايتينِ (1)، [انتهَى] (2).
الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامِهِ ما يُشعِرُ بأنَّ الخلافَ في زوالِ الطهوريةِ لا الطهارةِ، وهو بعيدٌ لوجهينِ:
أحدهُما: أنَّهُ قالَ عن أحمدَ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماءَ؛ وهذا لا يُناسبُ إلا النجاسةَ؛ فإنَّ الظاهرَ أن لا يؤمَرَ بإراقتِها، وإنَّما يُؤمَرُ بإراقةِ النجسِ إنْ تحققَ، و (3) يُندبُ إنْ لمْ يتَحققْ (4).
الثاني: أنَّ التعليلَ الذي علَّلوهُ باحتمالِ النجاسةِ، يقتضي اعتبارَ معنَى الطهارةِ، لا معنَى الطهوريةِ (5).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 71).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "أو".
(4) في الأصل: "يتحقق به"، والمثبت من "ت".
(5) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".
الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامِهِ ما يُشعِرُ بأنَّ الخلافَ في زوالِ الطهوريةِ لا الطهارةِ، وهو بعيدٌ لوجهينِ:
أحدهُما: أنَّهُ قالَ عن أحمدَ: أعجَبُ إلَيَّ أنْ يُهريقَ الماءَ؛ وهذا لا يُناسبُ إلا النجاسةَ؛ فإنَّ الظاهرَ أن لا يؤمَرَ بإراقتِها، وإنَّما يُؤمَرُ بإراقةِ النجسِ إنْ تحققَ، و (3) يُندبُ إنْ لمْ يتَحققْ (4).
الثاني: أنَّ التعليلَ الذي علَّلوهُ باحتمالِ النجاسةِ، يقتضي اعتبارَ معنَى الطهارةِ، لا معنَى الطهوريةِ (5).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 71).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "أو".
(4) في الأصل: "يتحقق به"، والمثبت من "ت".
(5) جاء على هامش "ت": "بياض نحو صفحة من الأصل".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 118)