الوجوبَ في مثلِ هذهِ الحالةِ، وجعلوهُ في بابِ الجوازِ و (1) الاستحبابِ، لا الوجوبِ، فيحتاجُ إلَى دليل معارضٍ لظاهرِ الأمرِ، لكِن بناء [علَى] (2) هذهِ القاعدةِ.
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها) (3).
الثلاثون: (4).
الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ عليه السلام] (5): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (6) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:--------------------------------------------
(1) "ت": "أو".
(2) زيادة من "ت".
(3) ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4) بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي" مُرها" بِـ (عِظها) (3).
الثلاثون: (4).
الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ عليه السلام] (5): "ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ" فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (6) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:--------------------------------------------
(1) "ت": "أو".
(2) زيادة من "ت".
(3) ورد على هامش الأصل: "بياض"، وعلى هامش "ت": "بياض نحو خمسة أسطر من الأصل".
(4) بياض في الأصل، وسقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 191)