الماءِ إلَى ما تحتَ الشعورِ وإنْ كثُفَتْ، فيدخُلُ تحتَهُ ما أوجَبَ الشافعيةُ غسلَ ما تحتَهُ وإن كثُفَ (1)، ولا حاجةَ إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ؛ لأجلِ إحاطةِ بياضِ الوجهِ [بها] (2)، ولا إلَى القولِ بأنَّ النادِرَ يلحَقُ بالغالبِ، مع أنَّ هذا الإلحاقَ ليسَ قاعدَةً [مطَّرِدَةً] (3) لا تختلِفُ، وإذا اختلفَتْ، فعلَى من أرادَ إلحاقَ فردٍ مُعيَّنٍ بمحلِّ الإلحاقِ الدليلُ؛ لأنَّه قد تردَّدَ الحالُ في الإلحاقِ، وعدَمِ الإلحاقِ، وإنما أحوجَهُم إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ والنُّدرةِ الفرقُ بينَ الكثيفِ والخفيفِ.

‌‌التاسعةُ: أجرى بعضُهُم هذا الحديثَ في مَغرِضِ توهينِ الحديثِ الذي جاءَ: "هذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء [مِنْ] (4) قَبْلِي" (5).--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) تقدم تخريجه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 218)