قالَ بعض المصنفين: وهذا اختيارُ أكثرِ أصحابِنا. وحَكَى عن "الحاوي": أنَّهُ لا يجبُ، ولا يُسَنُّ، وهل يُستحبُّ؟
قالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في "الأم"، وقال غيره: لا يستحبُّ (1)، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 429 - 430) وقال: وليس نصه في "الأم" ظاهراً فيما نقله، فإنَّه قال في "الأم" (1/ 25): إنَّما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة، ولأن الفم والأنف يتغيران، وأن الماء يقطع من تغيرهما، وليست كذلك العينان.
قالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في "الأم"، وقال غيره: لا يستحبُّ (1)، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (1/ 429 - 430) وقال: وليس نصه في "الأم" ظاهراً فيما نقله، فإنَّه قال في "الأم" (1/ 25): إنَّما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة، ولأن الفم والأنف يتغيران، وأن الماء يقطع من تغيرهما، وليست كذلك العينان.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 272)