وانتقال المانع] (1)، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.
وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (2) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.
وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (3).
ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.
قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (4) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (5) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.
وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.--------------------------------------------
(1) "ت": "أداء العبادة أو المانع".
(2) "ت": "التطهر".
(3) " ت ": " بالاتفاق ".
(4) "ت": "التطهر".
(5) سقط من "ت".
وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ (2) بالجزء المُلاقي أولاً، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.
وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق (3).
ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.
قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير (4) وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفاً على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] (5) يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.
وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.--------------------------------------------
(1) "ت": "أداء العبادة أو المانع".
(2) "ت": "التطهر".
(3) " ت ": " بالاتفاق ".
(4) "ت": "التطهر".
(5) سقط من "ت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)