فقد حصلت فائدةٌ جديدة.
الثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.
الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.
الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار: "فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه "المستخرج على مسلم" (1).
وكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة: "فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ" (2). وورد في حديث آخر: "حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ" (3)، أو كما قال.
وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.--------------------------------------------
(1) (2/ 424). وكذا الإمام أحمد في "المسند" (4/ 112).
(2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 111).
(3) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/ 111)، وكذا النسائي (584)، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.
الثالث: إن الحكم بالجواز مُغَيًّا بغايةٍ أخرى، ولا يحصل ذلك بمجرد مفهوم الغاية.
الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع، وأنها لا تختص بوقت الطلوع.
الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع، وليس فيه تحديد مقداره، وقد ورد ذلك مثبتًا في رواية المقرئ، عن عكرمة بن عمار: "فَإِذَا ارتَفَعَتْ قِيْدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ، فإِنَّ الصلاةَ مَشْهُودةٌ مَحْضُورَة". أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه "المستخرج على مسلم" (1).
وكذلك ورد في رواية غُنْدَر، عن عكرمة: "فَإِذَا ارتَفَعتْ قِيْدَ رُمْح أو رُمْحَيْنِ، فَصَلِّ" (2). وورد في حديث آخر: "حتى تَطْلُعَ الشمسُ ما دامَتْ كالحجْفة حتى تَنْتَشِرَ" (3)، أو كما قال.
وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح، ويستوي سلطانها بظهور شعاعها، فإن شعاعها يكون ضعيفًا في الابتداء، ومنهم من يقول: قيد رمح، أو رمحين، كما في الحديث الذي ذكرناه.--------------------------------------------
(1) (2/ 424). وكذا الإمام أحمد في "المسند" (4/ 112).
(2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 111).
(3) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/ 111)، وكذا النسائي (584)، كتاب: المواقيت، باب: إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 466)