وفيها: ثم غَسَلَ رجلَه اليمنى ثلاثًا، ثم غسل رجله اليسرى [ثلاثًا] (1)، ثم قال: من سَرَّه أن يعلمَ طُهْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هذا (2).
ومن رواية أبي حَيَّة، عن علي، وفيها: وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتُمُوني فعلت، فأحببتُ أَنْ أُريَكم (3).
وكالرواية عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوذ، وفيها: ويغسل رجليه ثلاثًا (4).
وكالرواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي مذكورة في "الإلمام" (5)، وفيها الدلالة فعلاً وقولاً.
أما الفعل: فظاهر.
وأما القول: ففي قوله "هكذا الوضوء"، والاستدلال بها على إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عيناً، وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة على مجرَّد الوهم والاحتمال، مع وجود القرينة على إرادة الغسل، وهي التكرار ثلاثًا.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (111)، والنسائي برقم (92).
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (121).
(4) رواه أبو داود (126)، كتاب: الصلاة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في "مسنده" (6/ 358)، وغيرهما.
(5) انظر: (1/ 66) منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب وشرحه.
ومن رواية أبي حَيَّة، عن علي، وفيها: وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتُمُوني فعلت، فأحببتُ أَنْ أُريَكم (3).
وكالرواية عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوذ، وفيها: ويغسل رجليه ثلاثًا (4).
وكالرواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي مذكورة في "الإلمام" (5)، وفيها الدلالة فعلاً وقولاً.
أما الفعل: فظاهر.
وأما القول: ففي قوله "هكذا الوضوء"، والاستدلال بها على إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عيناً، وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة على مجرَّد الوهم والاحتمال، مع وجود القرينة على إرادة الغسل، وهي التكرار ثلاثًا.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (111)، والنسائي برقم (92).
(3) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (121).
(4) رواه أبو داود (126)، كتاب: الصلاة، باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد في "مسنده" (6/ 358)، وغيرهما.
(5) انظر: (1/ 66) منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب وشرحه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 605)