وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به] (1).
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (2)، أحدُهما: [أنه] (3) لا يُشتَرط كالسمك (4)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (5) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (6).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (7) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (8) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (9) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 103).
(5) "ت": "بهذا".
(6) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 195)، و"الأحكام" للآمدي (2/ 359)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 1094)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 300).
(7) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(8) "ت": "وأما".
(9) سقط من "ت".
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (2)، أحدُهما: [أنه] (3) لا يُشتَرط كالسمك (4)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (5) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (6).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (7) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (8) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (9) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (7/ 103).
(5) "ت": "بهذا".
(6) انظر: "المحصول" للرازي (3/ 195)، و"الأحكام" للآمدي (2/ 359)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 1094)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 300).
(7) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(8) "ت": "وأما".
(9) سقط من "ت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)