‌‌الحديث الثالث
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءَ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ". [أخرجَهُ أبو داود] (1) (2).

الكلام عليه من وجوه: …--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (70)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والإمام أحمد في "المسند" (2/ 433)، وابن حبان في "صحيحه" (1257)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 238)، وابن حزم في "المحلى" (2/ 41)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 67)، وغيرهم من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن. أبي هريرة، به. ورواه النسائي (398)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر. نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 238)، من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: هذا اللفظ هو الَّذي أخرج في "الصحيحين" من هذا الحديث: "ثم يغتسل منه"، إلا أنه لم يخرج فيه "للجنابة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)