الرابعة: الحكمُ معلَّقٌ (1) بالماء الدائم - وهو الراكد - كما تقدم، وهو تعليقُ الحكمِ بالصفة، فإما أن يقال بأنه (2) يدلُّ على نفي الحكم عمَّا عدا (3) محلِّ الصفة، أو يقال: إن الأصلَ الإباحةُ، والنصُّ إنما ورد في هذا المحل، وهو الماء الراكد، ويؤخَذُ الحكمُ فيما عداه من الأصل، وعلى كلِّ تقدير لا يساوي الجاري الراكدَ في هذا الحكم.
الخامسة: قد تقدَّم [لنا] (4) أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ به، [معدودٌ] (5) في فوائد الأحاديث عندنا، وقد تعلَّق الحكم فيه بوصف كونِ المغتسلِ جُنُباً، وفي معناه الحائض، فيمتنعُ اغتسالُها فيه، كما امتنع اغتسالُ الجنبِ [فيه] (6)، والظاهريُّ تبعَ (7) قاعدة مذهبه، فأجازَ للحائض الاغتسالَ فيه؛ لأنَّ النصَ لم يَرِدْ [فيه] (8) إلا في الجنب (9)، وليس إلحاقُ الحائض بالجنب في هذا، في مرتبة--------------------------------------------
(1) "ت": "يعلق".
(2) "ت": "لأنه".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل و"ب": "منع"، والمثبت من "ت".
(8) سقط من "ت".
(9) انظر: "المحلى" لابن حزم (1/ 211).
الخامسة: قد تقدَّم [لنا] (4) أنَّ القياسَ في معنى الأصل معمولٌ به، [معدودٌ] (5) في فوائد الأحاديث عندنا، وقد تعلَّق الحكم فيه بوصف كونِ المغتسلِ جُنُباً، وفي معناه الحائض، فيمتنعُ اغتسالُها فيه، كما امتنع اغتسالُ الجنبِ [فيه] (6)، والظاهريُّ تبعَ (7) قاعدة مذهبه، فأجازَ للحائض الاغتسالَ فيه؛ لأنَّ النصَ لم يَرِدْ [فيه] (8) إلا في الجنب (9)، وليس إلحاقُ الحائض بالجنب في هذا، في مرتبة--------------------------------------------
(1) "ت": "يعلق".
(2) "ت": "لأنه".
(3) سقط من "ت".
(4) سقط من "ت".
(5) سقط من "ت".
(6) سقط من "ت".
(7) في الأصل و"ب": "منع"، والمثبت من "ت".
(8) سقط من "ت".
(9) انظر: "المحلى" لابن حزم (1/ 211).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)