وثامنةً بالتراب، لحديث عبد الله بن المُغفَّلِ الَّذِي فيهِ: "وعفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ" (1).
قال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ] (2) بالتراب (3)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (4) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال: [فإن] (5) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (6) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (7) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (8) قد ذكرنا.
الرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (9)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (280)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(2) زيادة من "ت".
(3) في المطبوع من "شرح معاني الآثار" (1/ 23): " … . حتى يغسل ثماني مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك".
(4) في الأصل و"ب": "ثامنة"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل "مغفل"، والمثبت من "ت" و"ب".
(7) "ت": "لزم".
(8) "ت": "الذي".
(9) رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (278)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.
قال الطَّحاويُّ: فكان ينبغي لهذا المخالفِ لنا أنْ يقولَ: لا يَطهُرُ الإناءُ حتَّى يُغسَلَ ثماني مرات [الثامنةُ] (2) بالتراب (3)؛ ليأخذَ بالحديثين جميعًا؛ يعني: أنَّ أحدَ الحديثين يقتضي أن تكونَ السابعةُ بالتراب، والآخرُ يقتضي أن تكونَ الثامنةُ (4) بالتراب، وهو زائدٌ على الأول، قال: [فإن] (5) تركَ حديثَ عبد الله بن المغفل (6) فقد لزِمَهُ ما ألزمَ (7) خصمَهُ في ترك السبع الَّتِي (8) قد ذكرنا.
الرابع: الاستدلالُ بحديث أبي هُرَيرَةَ في الأمر بغسل اليدِ قبلَ إدخالها في الإناء ثلاثًا (9)، وما في معناه، بناءً على أنَّ ذلك للطهارة من--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (280)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(2) زيادة من "ت".
(3) في المطبوع من "شرح معاني الآثار" (1/ 23): " … . حتى يغسل ثماني مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك".
(4) في الأصل و"ب": "ثامنة"، والمثبت من "ت".
(5) زيادة من "ت".
(6) في الأصل "مغفل"، والمثبت من "ت" و"ب".
(7) "ت": "لزم".
(8) "ت": "الذي".
(9) رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (278)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إلا أن البخاري لم يذكر العدد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)