ومنهم مَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء، [فكأنَّ اقترانُ هذه اللُّزوجةِ] (1) الَّتِي في لُعاب الكلب يُوهِم (2) أنَّ ذلك سببُ إضافةِ التراب لإزالتها.
ومنهم مَنْ قالَ: سببـ[ـه]، الجمعُ بين نوعي الطَّهور.
وَينبنِي (3) علَى هذا الخلاف ما إذا غسلَ بالصابونِ والأشْنَان بدلَ التراب، فمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ، أو الجمعِ بين نوعي الطهور لمْ يكتفِ به، ومَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء [اكتفَى (4).
وتعيينُ التراب يُوجِبُ عدمَ الاكتفاء، ومَنْ قالَ بالاكتفاءِ مستندًا إلَى أنَّ المقصودَ الاستظهارُ بغيرِ الماء] (5)، فهو ضعيفٌ لوجهين:
أحَدُهُما: أنَّ هذا استنباطُ عِلَّةٍ من الحكمِ المنصوص [عليه] (6) يعود علَى النَّصِّ لإبطالِ؛ لأنَّا إذا اكتفينا بما لا يُسَمَّى ترابًا لمْ يجبِ الترابُ أصلًا، وصار هذا كما ردَّ الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ حيثُ قالوا:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وكان قرن هذا باللزوجة"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "وتوهم".
(3) "ت": "ويبنى".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 20).
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
ومنهم مَنْ قالَ: سببـ[ـه]، الجمعُ بين نوعي الطَّهور.
وَينبنِي (3) علَى هذا الخلاف ما إذا غسلَ بالصابونِ والأشْنَان بدلَ التراب، فمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ، أو الجمعِ بين نوعي الطهور لمْ يكتفِ به، ومَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء [اكتفَى (4).
وتعيينُ التراب يُوجِبُ عدمَ الاكتفاء، ومَنْ قالَ بالاكتفاءِ مستندًا إلَى أنَّ المقصودَ الاستظهارُ بغيرِ الماء] (5)، فهو ضعيفٌ لوجهين:
أحَدُهُما: أنَّ هذا استنباطُ عِلَّةٍ من الحكمِ المنصوص [عليه] (6) يعود علَى النَّصِّ لإبطالِ؛ لأنَّا إذا اكتفينا بما لا يُسَمَّى ترابًا لمْ يجبِ الترابُ أصلًا، وصار هذا كما ردَّ الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ حيثُ قالوا:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وكان قرن هذا باللزوجة"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "وتوهم".
(3) "ت": "ويبنى".
(4) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 20).
(5) سقط من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)