‌‌الرابعة والستون: كان المائعُ الَّذِي يصحبُهُ التعفيرُ غيرَ الماءِ كماءِ الوردِ والخَلِّ، وغسلَهُ ستًّا بالماءِ، ففي الاكتفاء به وجهان للشافعية (1)، واستُدِلِّ لعدم الاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم " [فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا] (2)، إحْدَاهُنَّ بالتُّرابِ"، معناه "فليغسله بالماءِ سبعًا، وإلا لجازَ الغسلُ ستًّا بغيرِ الماء.
‌‌الخامسة والستون: كان الترابُ نجسًا، ففيهِ للشافعية رحمهم الله وجهان: قيل: يُكتفَى به (3)؛ لأنِّ المقصودَ الاستعانةُ بشيء آخرَ، وهذا ضعيف؛ لأنَّهُ لا دليلَ علَى [أنَّ] (4) ذلك كانَ (5) المقصودَ، إذا سُلِّمَ أنَّهُ مقصودٌ، ولا سيَّما والإطلاقُ فيما يُقصَدُ به التطهيرُ محمولٌ علَى الطاهرِ؛ لمنافاةِ النَّجِسِ لمقصود الطهارة.
‌‌السادسة والستون: الأرضُ الترابيةُ إذا تنجَّسَت بإصابة الكلب إيَّاها، هلْ تَحتاجُ في تطهيرها إلَى تراب آخر، أم يَكفي مَحضُ الماء؟
فيهِ اختلافٌ للشافعية، ورُجِّحَ أنَّهُ لا حاجةَ إلَى استعمال التراب؛--------------------------------------------
(1) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 208)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (2/ 539) وقال: لم يكفه على الصحيح، ومنه وجه مشهور عند الخراسانيين: أنه يكفى، وهو خطأ ظاهر.
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 208).
(4) زيادة من "ت".
(5) "ت": "كل".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)