هذا الاحتمالَ مرجوحٌ؛ للعلم بعدالته، ومعرِفَته بمدلولاتِ الألفاظ لغة (1).
الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (2) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (3) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مرجوحٌ أيضاً (4).
الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (5) " (6).
وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ومعرفة مدلولات الألفاظ"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "و".
(3) سقط من "ت".
(4) نقله عنه مُختصِراً: الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 317).
(5) في الأصل و "ب": "الجنازة"، والمثبت من "ت"، وكذا "صحيح مسلم".
(6) رواه البُخاريّ (1183)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.
الثالثة: قوله: "أُمرنا أو (2) نُهينا"، وهي كالمرتبةِ الثَّانيةِ في العلمِ على المختار عندَ الجمهور، وإنَّما نزلتْ عنها لاحتمالٍ [آخرَ] (3) يَخُصُّها؛ وهو أنْ يكون الآمرُ غيرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو مرجوحٌ أيضاً (4).
الثَّانية: قد ورد في هذه الأمور كلِّها من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الحثَّ عليها أو الأمر، فترقَّت إلى الدَّرجةِ الأولى، ففي حديث أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ تَجِبُ للمُسْلمِ على أخِيه؛ ردُّ السَّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائز (5) " (6).
وفي حديثِ عبد الله بن دِينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليقُلْ: الحمدُ لله على--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ومعرفة مدلولات الألفاظ"، والمثبت من "ت".
(2) "ت": "و".
(3) سقط من "ت".
(4) نقله عنه مُختصِراً: الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 317).
(5) في الأصل و "ب": "الجنازة"، والمثبت من "ت"، وكذا "صحيح مسلم".
(6) رواه البُخاريّ (1183)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162)، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم على المسلم رد السلام، واللفظ له.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 37)