الموجبِ للإضرار بالغير، فالتغريمُ نصرةٌ.

‌‌[السبعون بعد المئة]: وأما لزومُ قيمةِ الولد في غير مسألة الأب حيث لا يكون الوطء محرمًا، فليس من هذا القبيل.
‌‌[الحادية والسبعون بعد المئة]: الإكراهُ على الطلاق والعتاق وسائر ما [لا] (1) يلزم المُكْرَهَ ظلمٌ، فمن يرفع حكمَه يُدْرِجُه تحت اللفظ.
‌‌[الثانية والسبعون بعد المئة]: إذا امتنع المُولي بعد المدَّة من الطلاق أو الفيئة، فنصرةُ المرأة بإلزام فُراقِها منه نصرةٌ.
‌‌[الثالثة والسبعون بعد المئة]: حبسُ نفقات الحيوان ظلمٌ، فالتزام (2) ذلك الإيفاء بذلك الحقِّ نصرةٌ لها.
‌‌[الرابعة والسبعون بعد المئة]: إقامةُ الإمام جلَّادًا كافرًا يستوفي الحدودَ من المسلمين تسليطٌ للكافر على المسلم، يُمنع منه لذلك (3)، ويكون ظلمًا، والمنعُ منه نصرةٌ.
‌‌[الخامسة والسبعون بعد المئة]: استعانة الإمام بالكفار (4) على قتال البُغَاة، تسليطٌ للكافر على المسلم، وقد مُنع، وهو ظلم.
‌‌[السادسة والسبعون بعد المئة]: التعدّي في استيفاء القصاص--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "فإلزام"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "ذلك"، والمثبت من "ت".
(4) "ت": "بالكافر".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 166)