الحق إذا لم يكن عالمًا بأنه يشهد له عندما ينكر المدعى عليه، نصرةٌ للمظلوم، فيجب.
[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (1) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (2)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي رحمه الله في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (3) مأكولاً على أضرُب:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(3) "ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".
[الثالثة والتسعون بعد المئة]: وكذلك شهادة الحِسْبة فيما يتعلق بحق الآدمي عند الحاكم.
[الرابعة والتسعون بعد المئة]: كلُّ حق [الآدمي] (1) وجب تقديمُه، فتأخيرُهُ ظلمٌ، وكذا عكسُهُ.
[الخامسة والتسعون بعد المئة]: المظلوم أعمُّ من كونه آدميًّا أو غيرَه، فتحميل الدَّابةِ ما لا تحمِلُه ظلمٌ.
[السادسة والتسعون بعد المئة]: للشارع أحكام في ذبح الحيوان المأكول، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتُمْ فأحسنُوا القِتْلة، وإذا ذبحتُم فأحسنُوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدُكُمْ شفرتَهُ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ" (2)، فكلُّ خروجٍ عن تلك الأحكام ظلمٌ.
[السابعة والتسعون بعد المئة]: الحيوان الذي لا يؤكل، ولا ضرر فيه، ولم يؤمر بقتله، الأقربُ تحريمُ قتله، والرافعي رحمه الله في كتاب "الحج" قسم الحيوان الذي ليس أصله (3) مأكولاً على أضرُب:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) رواه مسلم (1955)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(3) "ت": "قسم الحيوانات التي ليس أصلها".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 170)