ثم أسلم، لم يُطالَبْ بما سلف من جناياته، وإن (1) كان ظالمًا للمسلم، وإنَّما كان كذلك للمصلحة الراجحةِ، [و] هي التأليفُ (2) على الإسلامِ وعدمُ التنفير عنه.
الحادية والعشرون بعد المئتين: في مقدمة، نُقل عند الشافعية اختلاف في أن البغيَ هل هو اسمُ ذمٍّ؟ وهل يسمَّى الباغي عاصيًا؟
فقيل: ليس باسم ذم، وإنَّ الباغين ليسوا فَسَقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل، ومنهم من يسمّيهم عصاةً، ولا يسمّيهم فسقةً، ويقول: ما (3) كلُّ معصيةٍ توجبُ الفسقَ (4).
الثانية والعشرون بعد المئتين: ما وُجِد من أموال أهل العدل عند البُغاة، وجب ردُّه إلى أربابه، وهو ظاهر.
الثالثة والعشرون بعد المئتين: اختُلف في ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل من نَفْسٍ أو مال، وهذا ينبني أولًا على أنَّ الباغي عاصٍ، أو لا؟ فإن قلنا: لا، لم يدخلْ تحتَ نصرةِ المظلوم (5)، وإن--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "التألف"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "من"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 50).
(5) "ت": "تحت هذه القاعدة".
الحادية والعشرون بعد المئتين: في مقدمة، نُقل عند الشافعية اختلاف في أن البغيَ هل هو اسمُ ذمٍّ؟ وهل يسمَّى الباغي عاصيًا؟
فقيل: ليس باسم ذم، وإنَّ الباغين ليسوا فَسَقة، كما أنهم ليسوا بكفرة، ولكنهم مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل، ومنهم من يسمّيهم عصاةً، ولا يسمّيهم فسقةً، ويقول: ما (3) كلُّ معصيةٍ توجبُ الفسقَ (4).
الثانية والعشرون بعد المئتين: ما وُجِد من أموال أهل العدل عند البُغاة، وجب ردُّه إلى أربابه، وهو ظاهر.
الثالثة والعشرون بعد المئتين: اختُلف في ضمان البغاة ما أتلفوه على أهل العدل من نَفْسٍ أو مال، وهذا ينبني أولًا على أنَّ الباغي عاصٍ، أو لا؟ فإن قلنا: لا، لم يدخلْ تحتَ نصرةِ المظلوم (5)، وإن--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قد"، والمثبت من "ت".
(2) في الأصل: "التألف"، والمثبت من "ت".
(3) في الأصل: "من"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (10/ 50).
(5) "ت": "تحت هذه القاعدة".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 187)