جَعلَ لكسرِ جاهِ الفاسق وتقويةِ [قلوب] (1) أهل الدين تأثيراً في هذا الحكم، ولم يقصِرْه على زوال المنكر فقط.
قال: فأمَّا إن رأى فاسقاً متغلبًا (2) وحدَه، وعنده سيفٌ، وبيده قَدَحٌ، وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدحَ، وضربَ رقبَتَه (3)، فهذا ما لا أرى للحسبة فيه وجهاً، وهو عين الإهلاك، فإنَّ المقصودَ أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه، فأمَّا تعريضُ النفس للهلاك من غير أثر فلا (4) وجهَ له في الدين (5)، فينبغي (6) أن يكون هذا حرامًا، أو كما قال (7).
واستدل لهذه (8) المسألة بالخبر الذي أورده في فضل كلمة حقٍّ عند إمام جائر (9)، ولا شكَّ أن ذلك مَظِنَّةُ الخوف، وقال: فإن قيل:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في النسخ الثلاث: "منفلتًا"، والمثبت من المطبوع من "الإحياء"، ولعله الصواب.
(3) "ت": "شرب القدح ضرب رقبته".
(4) "ت": "فهذا لا".
(5) في "ت" زيادة: "أن يغريه بنفسه".
(6) "ت": "بل قد ينبغي".
(7) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 320).
(8) "ت": "في هذه".
(9) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"، رواه أبو داود (4344)، كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي، والترمذي (2174)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (4011)، كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
قال: فأمَّا إن رأى فاسقاً متغلبًا (2) وحدَه، وعنده سيفٌ، وبيده قَدَحٌ، وعلم أنه لو أنكر عليه لشربَ القدحَ، وضربَ رقبَتَه (3)، فهذا ما لا أرى للحسبة فيه وجهاً، وهو عين الإهلاك، فإنَّ المقصودَ أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه، فأمَّا تعريضُ النفس للهلاك من غير أثر فلا (4) وجهَ له في الدين (5)، فينبغي (6) أن يكون هذا حرامًا، أو كما قال (7).
واستدل لهذه (8) المسألة بالخبر الذي أورده في فضل كلمة حقٍّ عند إمام جائر (9)، ولا شكَّ أن ذلك مَظِنَّةُ الخوف، وقال: فإن قيل:--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في النسخ الثلاث: "منفلتًا"، والمثبت من المطبوع من "الإحياء"، ولعله الصواب.
(3) "ت": "شرب القدح ضرب رقبته".
(4) "ت": "فهذا لا".
(5) في "ت" زيادة: "أن يغريه بنفسه".
(6) "ت": "بل قد ينبغي".
(7) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (2/ 320).
(8) "ت": "في هذه".
(9) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"، رواه أبو داود (4344)، كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي، والترمذي (2174)، كتاب: الفتن، باب: ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (4011)، كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)