فيحرم تعاطيها، والأمر باتخاذها (1) (2).
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (3) كان من الصور [مفتَرشًا] (4) يوطَأُ ويداس (5): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (6).
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (7) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60]، على النهي (8)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (9) وتارة للنهي (10)، والظاهر أنه في الآية للنفي (11) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى--------------------------------------------
(1) "ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".
(2) انظر: "الوسيط" للغزالي (5/ 277).
(3) "ت": "فما".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "يداس ويوطأ".
(6) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 64)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 335)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 551 - 552).
(7) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 638).
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.
(9) "ت": النفي".
(10) "ت": "النهي".
(11) "ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".
التاسعة والتسعون بعد المئتين: وما (3) كان من الصور [مفتَرشًا] (4) يوطَأُ ويداس (5): فهو جائز عند الشافعية والمالكية، وتركُه أحسن (6).
الموفية الثلاث مئة: تصويرُ (7) الشجر اختلفوا فيه: وأجازه الشافعية، والمنقول عن بعض السلف منعُه، وعن مجاهد أنه حَمَلَ قولَه تعالى: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} [النمل: 60]، على النهي (8)، ونفي الكونِ تارةً يكونُ المراد به للنفي (9) وتارة للنهي (10)، والظاهر أنه في الآية للنفي (11) كقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى--------------------------------------------
(1) "ت": "التحريم تعاطيها واتخاذها".
(2) انظر: "الوسيط" للغزالي (5/ 277).
(3) "ت": "فما".
(4) سقط من "ت".
(5) "ت": "يداس ويوطأ".
(6) انظر: "المهذب" للشيرازي (2/ 64)، و"روضة الطالبين" للنووي (7/ 335)، و"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 551 - 552).
(7) في الأصل: "صور"، والمثبت من "ت".
(8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 638).
وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (10/ 394 - 395) ومناقشته في هذه المسألة.
(9) "ت": النفي".
(10) "ت": "النهي".
(11) "ت": "والظاهر من الآية أنه للنفي".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 268)