أخرجه مسلم (1).
وروى النسائي من حديث يوسفَ بنِ مَاهِك: أن امرأةً سألتِ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن الحرير فقال لها ابن عمر: مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنيا لم يلبَسْه في الآخرة (2).
وروى النسائيُّ أيضًا من حديثِ عمرو بنِ الحارثِ: أن أبا عُشانة المَعَافِريَّ (3) حدَّثه: أنه سمع عقبةَ بنَ عامر يخبر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنعُ أهلَه الحليةَ والحريرَ، ويقول: إنْ كنتُمْ تُحبونَ حِلْيَةَ الجنةِ وحريرَها فلا تلبسوها (4) في الدُّنيا (5).
وللجواز دلائلُ منها: ما ثبتَ في الصحيح من حديثِ زيدِ بن وهبٍ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كَساه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سُيَرَاءَ، فخرجْتُ فيها، فرأيتُ الغضبَ في وجهِهِ،--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2069)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(2) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (9595)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 251).
(3) في الأصل: "أن أبا عشانة بن عامر"، وقد سقط من "ت" و "ب" قوله: "بن عامر"، ولعل المراد: "المعافري" كما أثبت من مراجع التخريج؛ لأن أبا عشانة اسمه: حي بن يومين، كما أفاده ابن حبان في "صحيحه".
(4) في الأصل: "تلبسوه"، والمثبت من "ت" و"ب".
(5) رواه النسائي (5136)، كتاب: الزينة، باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والإمام أحمد في "المسند" (4/ 145)، وابن حبان في "صحيحه" (5486)، والحاكم في "المستدرك" (7403).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 326)