قال الروياني الشافعي: لو كانت جبةَ صوفٍ أو لَبِدٍ يُكَفُّ أكمامُها وجَيْبها (1) وأذيالُها بالحرير المصمَّت أو الديباج، كما يُفعل في العرف؛ لا يحرم لُبسها (2).
وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (3).
وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (4) (5)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.
قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت--------------------------------------------
(1) "ت": "جيبها وأكمامها".
(2) انظر: "بحر المذهب" للروياني (3/ 204 - 205).
(3) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 30).
(4) "ت": "ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به".
(5) كذا أجاب الباجي في "المنتقى" (7/ 222). قال ابن العربي في "العارضة" (7/ 224 - 225): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الرافعي: يجوز لُبْس الثوب المطرَّف بالديباج والمطرَّز به، وقال: قال الشيخ أبو محمد وغيرُه: والشرط فيه الاقتصارُ على عادة التَّطريف، فإن جاوز العادةَ فيه كان سَرَفًا محرَّمًا (3).
وقد اعتُرض على الاستدلال بالحديث، بأن قيل: لعلَّ هذا الحرير أُحْدِث بعد موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لا أنه لَبِسَها وفيها هذا الحرير (4) (5)، فيكون في ذلك حجة على جَوازه، وإذا احتمل، سقطَ التعلُّق به.
قال القاضي عياض: وهذا بعيد جدًا؛ لأن أسماء إنما احتجت--------------------------------------------
(1) "ت": "جيبها وأكمامها".
(2) انظر: "بحر المذهب" للروياني (3/ 204 - 205).
(3) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 30).
(4) "ت": "ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وفيها هذا الحرير، ولا صرح به".
(5) كذا أجاب الباجي في "المنتقى" (7/ 222). قال ابن العربي في "العارضة" (7/ 224 - 225): هذا احتمال فاسد - أي: ما ذكره الباجي -؛ لأن إخراجها لها بصفتها وقولها هذه التي كانت عائشة، نص في كونها بهيئتها؛ لأنهم ما كانوا ليغيروها بما لا يجوز، أو بما يختلف فيه، ثم ينسبونها كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 338)