قال: لا يَحرُم إلا اللبس (1).
وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (2).
وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.
وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (3) (4).
قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:
أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.
والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (5) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (6). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 81).
(2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34).
(3) "ت": "في الحديث".
(4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 566).
(5) زيادة من "ت".
(6) روإه البخاري (373)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (658)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.
وفي كتاب الرافعي، ذُكِرَ وجه: أنه يجوزُ لهم الجلوس عليه؛ أي: للرجال (2).
وقال القاضي عياض المالكي: المشهورُ عندنا منعُ الجلوس على الحرير.
وقال عبدُ الملك بإجازته، وعلَّقَ المنع باللبس المذكور بالحديث (3) (4).
قلت: للمسألة من هذا الحديث مأخذان:
أحدُهما: النهيُ عن المياثر، إذا حُملت على أن تكون من الحرير.
والثاني: النهيُ عن لبس الحرير بناءً على [أنَّ] (5) الافتراشَ لُبْسٌ، وششدل عليه بحديث أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصر لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبِس (6). فأَطلقَ عليه اسم اللبس وهو مُفتَرش، فدل على--------------------------------------------
(1) انظر: "الهداية" للمرغيناني (4/ 81).
(2) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (5/ 34).
(3) "ت": "في الحديث".
(4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 566).
(5) زيادة من "ت".
(6) روإه البخاري (373)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم (658)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوإز الجماعة في النافلة؛ والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 345)