1101 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ، قَال: سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَال: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَال اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ) " [الأحزاب: 21].
(حدثني ابن وهب) في نسخة: "حدثنا ابن وهب" أي: عبد اللَّه (عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد اللَّه بن عمر.
(سافر ابن عمر) في نسخة: "سألت ابن عمر".
(فلم أره يسبح) أي: يصلي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها.
1102 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله عنهم".
[انظر: 1101 - مسلم: 689 - فتح: 2/ 577]
(يحيى) أي: القطان. (وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) عطف على رسول اللَّه أي: وصحبتهم كما صحبته صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان لا يزيدون فيه على ركعتين، لكن قوله: (وعثمان) أراد به أن ذلك كان في صدر خلافته، كما في مسلم (1).
12 - بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ، فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا
وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فِي السَّفَرِ".
(باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها) لفظ: (في غير …) إلى آخره: ساقط من نسخة. (ركعتي الفجر) أي: سنته.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (694) كتاب ق صلاة المسافرين، باب: قصر الصلاة بمنى.
(حدثني ابن وهب) في نسخة: "حدثنا ابن وهب" أي: عبد اللَّه (عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد اللَّه بن عمر.
(سافر ابن عمر) في نسخة: "سألت ابن عمر".
(فلم أره يسبح) أي: يصلي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها.
1102 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رضي الله عنهم".
[انظر: 1101 - مسلم: 689 - فتح: 2/ 577]
(يحيى) أي: القطان. (وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) عطف على رسول اللَّه أي: وصحبتهم كما صحبته صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان لا يزيدون فيه على ركعتين، لكن قوله: (وعثمان) أراد به أن ذلك كان في صدر خلافته، كما في مسلم (1).
12 - بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ، فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا
وَرَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فِي السَّفَرِ".
(باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها) لفظ: (في غير …) إلى آخره: ساقط من نسخة. (ركعتي الفجر) أي: سنته.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (694) كتاب ق صلاة المسافرين، باب: قصر الصلاة بمنى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 174)