فلو زاد عليها بتكبيرة، أو أكثر ولو عمدًا لم تبطل صلاته؛ لثبوتها في خبر البيهقي وغيره (1)، ولأنها لا تخل بالصلاة.
1334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا" وَقَال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.
[انظر: 1317 - مسلم: 952 - فتح: 3/ 202]
(سليم) بفتح المهملة، وليس في "الصحيحين" سليم غيره. (ابن حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية، منصرف وغير منصرف. (ميناء) بالمدِّ والقصر.
(أصحمةَ) بفتحِ الهمزة وسكونِ الصاد وفتح المهملة، معناه بالعربية: عطية، وهو هنا اسم النجاشي، وقيل: اسمه: مكحول بن صعصعة، وعلى الأول اسم، أبيه: بحر.
(وعبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (عن سليم) هو المذكور آنفًا. (أصمحة) أي: بتقديم الميم، وفي نسخة: "صحمة" بحذف الهمزة، وفي نسخة أخرى: "أصحبة" بموحدة.
65 - بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ
وَقَال الحَسَنُ: "يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا".--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن البيهقي" 4/ 36 (6941) كتاب: الجنائز، باب: من روى أنه كبر على جنازة خمسًا.
رواه مسلم (957) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
1334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا" وَقَال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.
[انظر: 1317 - مسلم: 952 - فتح: 3/ 202]
(سليم) بفتح المهملة، وليس في "الصحيحين" سليم غيره. (ابن حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية، منصرف وغير منصرف. (ميناء) بالمدِّ والقصر.
(أصحمةَ) بفتحِ الهمزة وسكونِ الصاد وفتح المهملة، معناه بالعربية: عطية، وهو هنا اسم النجاشي، وقيل: اسمه: مكحول بن صعصعة، وعلى الأول اسم، أبيه: بحر.
(وعبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (عن سليم) هو المذكور آنفًا. (أصمحة) أي: بتقديم الميم، وفي نسخة: "صحمة" بحذف الهمزة، وفي نسخة أخرى: "أصحبة" بموحدة.
65 - بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى الجَنَازَةِ
وَقَال الحَسَنُ: "يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا".--------------------------------------------
(1) انظر: "سنن البيهقي" 4/ 36 (6941) كتاب: الجنائز، باب: من روى أنه كبر على جنازة خمسًا.
رواه مسلم (957) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 405)