بسم الله الرحمن الرحيم

24 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

‌‌1 - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رضي الله عنه، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "يَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالعَفَافِ".
[انظر: 7]
(باب: وجوب الزَّكاة) في نسخةٍ بدل باب: "كتاب" وفي أخرى: "كتاب الزَّكاة، باب: وجوب الزَّكاة" وسقط من نسخة من أخرى لفظا (باب) و (كتاب).
والزكاة لغة: التطهير والنماء، وغيرهما، وشرعًا: ما يخرج من مال، أو بدن على وجه مخصوص. (وقول الله) بالجر عطف على وجوب الزَّكاة، وبالرفع مبتدأ حذف خبره، أي: دليل على وجوب ذلك. (أبو سفيان) هو صخر بن حرب. (والصلة) أي: صلة الأرحام، وكل ما أمر الله به أن يوصل من البرّ والإكرام وغيرهما.

1395 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اليَمَنِ، فَقَال: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 481)