خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ "وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ"، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 421]
(بحجة) في نسخة: "بحج" (أو جمع الحجِّ والعمرة) لفظ (أو) ساقطٌ من نسخة. (لم يحلوا) في نسخة: "فلم يحلوا".
1563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ "يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا"، فَلَمَّا "رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ"، قَال: "مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ".
[1569 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 421]
(حَدَّثَنَا محمّد) في نسخة: "حدثني محمّد". (غندر) محمّد بن جعفر. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة.
(وعثمان ينهى عن المتعة) أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ لأَنَّه كان مخصوصًا بتلك السنة الّتي حج فيها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما مرَّ (1)، أو عن التمتع المشهور والنهي للتنزيه؛ ترغيبًا في الإفراد [(وأن يجمع بينهما) بضم الياء، وفتح الميم: القرآن أي: ونهى عنه عثمان، والنهي للتنزيه؛ ترعيبًا في الإفراد] (2).
(فلما رأى على) نَهَى عثمان عن التمتع والقران. (أهل بهما: لَبَّيْكَ) أي: قائلًا: لَبَّيْكَ. (بعمرة وحجة) فعل ذلك؛ خشية أن يحمل--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1560) كتاب: الحجِّ، باب: قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
(2) من (ب).
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 421]
(بحجة) في نسخة: "بحج" (أو جمع الحجِّ والعمرة) لفظ (أو) ساقطٌ من نسخة. (لم يحلوا) في نسخة: "فلم يحلوا".
1563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، قَال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ "يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا"، فَلَمَّا "رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ"، قَال: "مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ".
[1569 - مسلم: 1223 - فتح: 3/ 421]
(حَدَّثَنَا محمّد) في نسخة: "حدثني محمّد". (غندر) محمّد بن جعفر. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة.
(وعثمان ينهى عن المتعة) أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ لأَنَّه كان مخصوصًا بتلك السنة الّتي حج فيها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، كما مرَّ (1)، أو عن التمتع المشهور والنهي للتنزيه؛ ترغيبًا في الإفراد [(وأن يجمع بينهما) بضم الياء، وفتح الميم: القرآن أي: ونهى عنه عثمان، والنهي للتنزيه؛ ترعيبًا في الإفراد] (2).
(فلما رأى على) نَهَى عثمان عن التمتع والقران. (أهل بهما: لَبَّيْكَ) أي: قائلًا: لَبَّيْكَ. (بعمرة وحجة) فعل ذلك؛ خشية أن يحمل--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1560) كتاب: الحجِّ، باب: قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
(2) من (ب).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 59)