1668 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ قَال: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما "يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَدْخُلُ، فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ".
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (يجمع بين المغرب والعشاء) أي: جمعَ تأخيرٍ. (بجمع) أي: بالمزدلفة. (غير أنَّه) في معنى الاستثناءِ المنقطع أي: كان يجمعُ بينهما بمزدلفة لكنه (يمرُّ بالشعب الذي أخذه) أي: سلكه. (رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل) أي: فيه. (فينتفض) بفاء وضاد معجمة كناية عن قضاء الحاجة المتبوع بالاستنجاء.

1669 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَال: رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ، فَبَال ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَال: "الصَّلاةُ أَمَامَكَ"، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ.
[انظر: 139 - مسلم: 1280 - فتح: 3/ 519]
(قتيبة) أي: ابن سعيد.
(ردفتُ رسولَ الله) بكسر الدال أي: ركبتُ وراءَه. (دون المزدلفةِ) أي قربها. (توضأ) في نسخةٍ: "فتوضأ" (خفيفا) بأنْ فعله مرةً مرة، أو خفَّف استعمال الماءِ على خلافِ عادته (فقلت: الصلاة) بالرفع بتقدير: حَضَرَتِ الصلاةُ، وبالنصب بمقدر (غداة جمعٍ) أي: غداة الليلة التي كان فيها بجمع.

1670 - قَال كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ الفَضْلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ.
[انظر: 1544 - مسلم: 1281 - فتح: 3/ 519]

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 154)