المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاةَ الفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ"، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ قَال: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
[انظر: 1675 - مسلم: 1289 - فتح: 3/ 530]
(إسرائيل) أي: ابن يونس. (عن أبي إسحاق) هو: عمرو بنُ عبدِ الله السبيعيُّ. (خرجنا) في نسخةٍ: "خرجت". (مع عبدِ الله) أي: ابن مسعود. (ثمَّ قدمنا) أي: من عرفات. (جمعًا) أي: مزدلفة. (كلَّ صلاةٍ) بالنَّصب أي: صلَّى (كلَّ صلاة) منهما.
(وحدها بأذان وإقامة) هو على أحد القولين، والمشهورُ أنه يؤذن للأولى فقط ويقيم لكلٍّ منهما -كما مرَّ- (والعشاءُ بينهما) بفتح العين، وفي نسخةٍ: بكسرها، وهو خلافُ الصَّواب. (قائل) في نسخةٍ: "وقائل" بواو.
(حُولِتَا عن وقتهما) أي: المعتاد في هذا المكان أي: المزدلفة، وقوله: (حولتا) إلى آخره قيل: مدرجٌ من كلامِ ابن مسعود وبه جزم البيهقيُّ (1)، [وقيل مرفوع. قال بعضهم: ولا تنافي بينهما] (2) فمرة رفع، ومرة وقف (المغرب) بالنَّصب بدل من (هاتين) ويجوز الرَّفع على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوف أي: إحدى الصلاتين. (المغرب والعشاء) بالنصب، أو بالرفع عطفٌ على (المغرب) هو ساقطٌ من نسخةٍ.
(حتى يعتموا) من الإعتام: وهو دخولُ وقتِ العشاءِ الآخرة.--------------------------------------------
(1) "سنن البيهقي" 5/ 121 كتاب: الحج، باب: من فصل بين الصلاتين بتطوع وأ كل.
(2) من (م).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 164)