اللَّهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ قَال يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَال: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 3/ 557]
(سليمان) أي: "ابن بلال" كما في نسخةٍ. (يحيى) أي: ابن سعيد.
(عمرة) أي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
(إذا طاف بالبيتِ) جوابُ (إذا) محذوف، أي: تتم عمرتُه، أو وهي ظرفية لما قبلها، ولفظُها ساقطٌ من نسخةٍ. (ثم يحل) في نسخةٍ: "أنْ يحلَّ". (فدخل عدينا يوم النحرِ بلحمِ بقرٍ) ببناء (دخل) للمفعول، وفي نسخةٍ: "فدخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للفاعل. (فقال: أَتَتْكَ بالحديثِ على وجهه). مرَّ شرحُ الحديثِ في باب: ذبحِ الرجلِ البقرَ عن نسائهِ من غير أمرهنَّ.

‌‌125 - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الحَلْقِ
(باب: الذبحِ) أي: بيان حكمِ ذبح الحافي هدَيه. (قبلَ الحلقِ) أي: حلق رأسه.

1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوهِ فَقَال "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ".
[انظر 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
(هشيم) أي: ابن بشير. (منصور) أي: "ابن زاذان" كما في نسخةٍ. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(لا حرج لا حرج) كرَّره؛ إشارةً إلى تكرره في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سُئل عنه، ونفي الحرج عن ما ذكر يقتضي أنَّ الأصل سبقُ الذبح على الحلق، فتحصلُ المطابقة بين الترجمة وهذا الحديثِ وتاليه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 193)