مستقلةٌ واجبةٌ على غير الحائض والنفساء والمقيم بمكة.

1755 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ".
[انظر: 329 - مسلم: 1328 - فتح: 3/ 585]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن ابن طاوسٍ) هو عبدُ الله.
(أنْ يكون آخرُ عهدِهم) برفع (آخر) أسم كان. (بالبيت) خبرها، أي: آخرُ عهدِهم طوافُهم بالبيت، خبر كان واسمها: ضمير يرجع إلى (طواف الوداع)، عن الحائض في معناها النفساء.

1756 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، حَدَّثَهُ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ، فَطَافَ بِهِ"، تَابَعَهُ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[1764 - فتح: 3/ 585]
(ابن وهب) هو عبدُ الله. (عن قتادة) أي: ابن دعامةَ.
(ثم رقد) عطفٌ على (صل). (بالمحصب) تنازع فيه الفعلان.
(تابعه) أي: عمرو بن الحارث. (الليث) الفرقُ بين هذه والطريقةِ السابقةِ: أنَّ في تلك قال: حدثه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وفي هذه: عن النبي. (خالد) أي: ابن يزيد. (عن سعيد) أي: ابن هلال.

‌‌145 - بَابُ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
(بابُ: إذا حاضت المرأةُ بعد ما أفاضتْ) أي: بعد ما طافتْ طوافَ الإفاضةِ لا يلزمُها طوافَ الوداع.

1757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 214)