المحدثين، لكن قال المحققون من النحاة: إنه غلطٌ، والصوابُ: ضمُّ الدَّال، كآخر المضاعف من كلِّ مضاعفٍ مجزوم، أو موقوف اتصل به ضميرُ المذكرِ؛ مراعاةً للواو المتولدة عن ضمَّةِ الهاء، كما فتحوه مع هاء المؤنث، مراعاة للألف المتولدة عن فتحة الهاء.
(إلا أنَّا حُرُمٌ) بفتح الهمزة بتقدير لام التعليل قبلها.
7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
(بابُ: ما يقتلُ المحرمُ) أي: ما يقتله. (من الدَّوابِّ) بيانٌ لـ (ما).
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:.
[3315 -
مسلم: 1199 - فتح: 4/ 34]
(وعن عبدِ الله) عطفٌ على نافع.
1827 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "يَقْتُلُ المُحْرِمُ".
[1828 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34]
(إحدى نسوةِ النبيِّ) هي: حفصةُ.
1828 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالتْ حَفْصَةُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
[انظر: 1827 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34].
(أصبغ) أي: "ابن الفرج" كما في نسخةٍ. (عن يونسَ) أي: ابن
(إلا أنَّا حُرُمٌ) بفتح الهمزة بتقدير لام التعليل قبلها.
7 - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
(بابُ: ما يقتلُ المحرمُ) أي: ما يقتله. (من الدَّوابِّ) بيانٌ لـ (ما).
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:.
[3315 -
مسلم: 1199 - فتح: 4/ 34]
(وعن عبدِ الله) عطفٌ على نافع.
1827 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "يَقْتُلُ المُحْرِمُ".
[1828 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34]
(إحدى نسوةِ النبيِّ) هي: حفصةُ.
1828 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَال: قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالتْ حَفْصَةُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
[انظر: 1827 - مسلم: 1200 - فتح: 4/ 34].
(أصبغ) أي: "ابن الفرج" كما في نسخةٍ. (عن يونسَ) أي: ابن
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 276)