تقذرت نفسي أن أضاجعه وأنا بهذه الحالة. (ثياب حيضتي) بكسر الحاء على المشهور أي: ثيابي التي أعددتها لألبسها حالة الحيض.
(أنفست) بفتح النون وضمها أي: أحضت، ومرَّ شرح الحديث في باب: من سمى النفاس حيضًا (1).
25 - بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ (2).
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَو الشَّيْءَ وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا وَقَال أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ" وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ" قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَال: "وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ" وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
(باب: اغتسال الصائم) أَي: بيان جوازه له. (وبَلَّ ابن عمرَ رضيَ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (298) كتاب: الحيض، باب: من سمي النفاس حيضًا.
(2) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 58: قصد بما ذكره من الآثار والأحاديث الرد على من كره الغسل للصائم؛ لأنه الرفاهية، والله أعلم.
(أنفست) بفتح النون وضمها أي: أحضت، ومرَّ شرح الحديث في باب: من سمى النفاس حيضًا (1).
25 - بَابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ (2).
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَو الشَّيْءَ وَقَال الحَسَنُ: "لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا وَقَال أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَال ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ وَقَال عَطَاءٌ: "إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ" وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ" قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَال: "وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ" وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
(باب: اغتسال الصائم) أَي: بيان جوازه له. (وبَلَّ ابن عمرَ رضيَ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (298) كتاب: الحيض، باب: من سمي النفاس حيضًا.
(2) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 58: قصد بما ذكره من الآثار والأحاديث الرد على من كره الغسل للصائم؛ لأنه الرفاهية، والله أعلم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 367)